الشيخ محمد صنقور علي البحراني
367
المعجم الأصولى
158 - انحلال العلم الإجمالي الكبير بالصغير والمقصود من الانحلال في هذا الفرض هو سريان العلم بالجامع إلى جامع آخر واقع في ضمن دائرة أضيق من دائرة العلم الأول . ومعنى الانحلال انّ العلم الإجمالي الكبير لا ينجّز تمام أطرافه ، وتنجّز الأطراف الواقعة في ضمن دائرة العلم الاجمالي الصغير انّما هو بسبب العلم الاجمالي الصغير ، وأما العلم الإجمالي الكبير فقد سقط عن المنجّزيّة لتمام أطرافه . وهذا النحو من الانحلال يمكن تصويره بنحو الانحلال الحقيقي كما يمكن تصويره بنحو الانحلال الحكمي . ومثال الصورة الأولى ما لو علم المكلّف انّ خمسا من شياه في قطيع - يساوي عشرين شاة - قد تغذت على لبن خنزيرة ، فجامع العلم الإجمالي في المثال هو خمس شياه من عشرين ، فلو تحوّل العلم بعد ذلك إلى علم بتغذّي خمس شياه من عشر من القطيع هي العشر البيض منها فإنّ العلم الإجمالي ينحلّ حينئذ إلى علم اجمالي آخر بحرمة خمس شياه من العشر البيض وشك بدوي في العشرة الباقية . ومنشأ الانحلال هو سراية الجامع من العلم الإجمالي الأول إلى جامع آخر واقع في دائرة أضيق من دائرة العلم الاجمالي الأول الكبير . ومثال الصورة الثانية هو عينه مثال الصورة الأولى إلّا انّ الانحلال لم ينشأ عن العلم بسريان الجامع من العلم الأول الكبير إلى العلم الاجمالي الصغير وانّما نشأ عن قيام الأمارة أو أصل منجّز بالتفصيل الذي ذكرناه في الانحلال الحكمي . وبهذا يتضح ان انحلال العلم